للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السكيت: شاة داجن إذا ألفت البيوت واستأنست، قال: ومن العرب من يقولها بالهاء، وكذلك غير الشاة، واستشارته - عليه السلام - فيمن سب عائشة -رضي الله عنها - أراد أن ينتصف له غيره لئلا تنفر قلوب قوم، فقال له سعد بن معاذ: إن كان منا قتلناه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فيه بأمرك .. الحديث (١)، وإنما كان يشاور في أمر الجهاد فيما ليس فيه حكم بين الناس؛ لأنه لا يشاور في شيء إنما يلتمس العلم فيه منه، وقال قوم: له أن يشاور في الأحكام، وقال الداودي: هذه غفلة عظيمة لقوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ} [النحل: ٤٤] الآية.

فصل:

اختلف أهل التأويل في المعنى الذي أمر الله رسوله أن يشاور فيه أصحابه: فقالت طائفة: في مكائد الحروب، وعند لقاء العدو تطييبًا لنفوسهم وتألفًا لهم علي دينهم، وأُمر أن يسمع منهم ويستعين بهم وإن كان الله أغناه عن رأيهم بوحيه، روي عن قتادة والربيع وابن إسحاق، وقال آخرون: فيما لم يأت فيه وحي؛ ليبين لهم صواب الرأي، روي عن الحسن البصري والضحاك قالا: [ما] (٢) أمر الله نبيه بالمشاورة لحاجة إلى رأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشورة من الفضل، قال الحسن: وما تشاور قوم إلا هُدوا لأرشد أمورهم، وقال آخرون: إنما أمر بها مع غناه عنهم؛ لتدبيره تعالى وسياسته إياه ليستن به من بعده ويقتدوا فيما ينزل بهم من النوازل (٣).

قال الثوري: وقد سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاستشارة في غير موضع


(١) سلف برقم (٤٧٥٠) كتاب التفسير، سورة النور.
(٢) ليست في الأصل، والمثبت من "تفسير الطبري".
(٣) انظر "تفسير الطبري" ٣/ ٤٩٥ - ٤٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>