للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مواطنها وتقبل وتدبر في المسجد عابرة، إذ لا يجوز أن تترك الكلاب تقتات في المسجد حتى تمتهنه وتبول فيه وإنما كان إقبالها وإدبارها في أوقات ما ولم يكن على المسجد أبواب تمنع من العبور فيه.

وأما الحديث الرابع -وهو حديث عدي- فالكلام عليه من وجوه:

أحدها:

هذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في البيوع (١) والصيد والذبائح (٢). وأخرجه مسلم والجماعة في الصيد (٣)، واشتهر عن عدي، وعن عامر الشعبي.

وابن أبي السفر اسمه عبد الله بن أبي السَّفَر -بفتح السين والفاء- سعيد بن يُحْمد. ويقال: أحمد الهمداني الكوفي.

قَالَ أحمد وابن معين: ثقة، أخرجوا له خلا الترمذي (٤).

ثانيها:

سؤال عدي - رضي الله عنه - يحتمل أن يكون لطلب معرفة الحكم قبل الإقدام


(١) سيأتي برقم (٢٠٥٤).
(٢) سيأتي برقم (٥٤٧٥ - ٥٤٧٧) ورقم (٥٤٨٣ - ٥٤٨٧).
(٣) "صحيح مسلم" (١٩٢٩) باب: الصيد بالكلاب المعلمة، "سنن أبي داود" (٢٨٤٧ - ٢٨٥١)، "سنن الترمذي" (١٤٦٥)، (١٤٧٠)، "سنن النسائي" ٧/ ١٨٩ - ١٨١، "سنن ابن ماجه" (٣٢٠٨).
(٤) عبد الله بن أبي السفر، واسمه سعيد بن يحمد، ويقال: ابن أحمد.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه، وإسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة. وكذلك قال النسائي. وذكره ابن حبان في كتاب: "الثقات".
انظر: "التاريخ الكبير" ٥/ ١٠٥ (٣٠٦)، "الثقات" لابن حبان ٢/ ٣٢ (٨٩٦)، "تهذيب الكمال" ١٥/ ٤١ (٣٣٠٨).