للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بعض متأخريهم: إذا أقر بالألوهية والوحدانية وأنكر الصلاة أو الصوم أو الحج كان على حكم المرتد، ولا تقبل منه جزية إن بذلها ليبقي على ما كان عليه (قبل ذلك) (١).

فصل:

وقوله: ("زكاة تُؤْخَذُ مِنْ أغْنيائهم فَتُردُّ على فُقَرَائِهم") فيه دليلان:

أحدهما: من له نصاب فهو غني لا يجوز له أخذ الزكاة، وهو قول مالك في رواية المغيرة، وبه قال أبو حنيفة، ولمالك عند محمد يأخذ من له أربعون دينارًا.

وثانيهما: أن الزكاة لا تنقل، وإنما تصرف في فقراء الموضع الذي تؤخذ منه، فإن خالف فالأصح عدم الإجزاء عندنا، وإن كان دون مسافة القصر. وقال سحنون: إذا كان بقريته فقراء، وقال ابن اللباد: يجزئه، وهذا استحسان، وقد أشار (نحوه) (٢) ابن القصار، واختلف عندهم هل يستأجر عليها منها أو من ماله.

(فصل) (٣):

قال الداودي: فيه تأخير البيان، بأن الفروض لم تلزم من لم يسمعها حتى يسمع، وأنه لا قضاءَ عليه فيما يقضي.

فصل:

وقوله: ("وتوقَ كرائمَ أموالِ النَّاس") أي: اجتنب خيار مواشيهم أن تأخذها في الزكاة، وكرائم: جمع كريمة، وهي الشاة الغزيرة اللبن، واختلف إذا كانت جيادًا كلها أو ردئية كلها وسِخالًا على


(١) من (ص ١).
(٢) في (ص ١): نحوه عند.
(٣) في (ص ١): قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>