للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تاسعها:

يؤخذ من الحديث أن من غصب كلبًا واصطاد به أن الصيد للغاصب لا له؛ لأنه لم يرسل كلبه. وقد يستدل به من يقول أن له عملًا بالإضافة (١).

عاشرها:

أجمع المسلمون عَلَى إباحة الاصطياد للاكتساب والحاجة والانتفاع به بالأكل وغيره. واختلفوا فيمن اصطاده للهو فإن فعله ليذكيه، فكرهه مالك، وأجازه الليث وابن عبد الحكم، وإن فعله من غير نية التذكية فهو حرام؛ لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس عبثًا.

الحادي عشر:

قوله: "وإذا أكل فلا تأكل" صريح في منع ما أكل منه الكلب.

وفي حديث أبي ثعلبة الخشني في "سنن أبي داود" بإسناد حسن: "كل وإن أكل منه الكلب" (٢) وسيأتي -إن شاء الله- الجمع بينهما في بابه (٣).


(١) انظر: "الذخيرة" ٤/ ١٧٤.
(٢) "سنن أبي داود" (٢٨٥٢)، والحديث ضعفه البيهقي في "السنن" ٩/ ٢٣٨. وقال: إن صح وهو في الصحيحين وليس فيه ذكر الأكل. وقال الذهبي في "الميزان" ٢/ ٢٠٨: وهذا حديث منكر. وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" ١٠/ ٣٨٥: إسناده ضعيف ومتنه منكر.
(٣) سيأتي برقم (٥٤٧٥ - ٥٤٧٧) كتاب: الذبائح والصيد.