للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجماعة: إن تركها سهوًا حلت الذبيحة، وإن تركها عمدًا فلا (١).

سابعها:

مقتضى الحديث عدم الفرق بين كون المعلم تحل ذكاته أم لا، وذكر ابن حزم في "محلاه" (٢) عن قوم اشتراط كونه ممن تحل ذكاته فقال: وقال قوم: لا يؤكل صيد جارح علمه من لا يحل أكل ما ذكى.

وروي في ذَلِكَ آثارًا منها: عن يحيى بن عاصم، عن علي أنه كره صيد باز المجوسي وصقره وصيده. ومنها: عن أبي الزبير، عن جابر قَالَ: لا نأكل صيد المجوسي ولا ما أصاب سهمه. ومنها عن خصيف قَالَ: قَالَ ابن عباس: لا تأكل ما صدت بكلب المجوسي، وإن سميت؛ فإنه من تعليم المجوسي قَالَ تعالى: {تُعَلِّمُونَهُنَّ مَّمِا عَلَّمَكُمُ اللهُ} [المائدة: ٤]، وجاء هذا القول عن عطاء ومجاهد والنخعي ومحمد بن علي، وهو قول سفيان الثوري (٣).

ثامنها:

الحديث ظاهر في اشتراط الإرسال حتى لو استرسل بنفسه يمتنع من أكل صيده، ولو أرسل كلبًا حيث لا صيد فاعترض صيدٌ فأخذه لم يحل على المشهور عندنا، وقيل: يحل (٤).

فرع: الصيد حقيقة في المتوحش، فلو استأنس ففيه خلاف للعلماء.


(١) "حلية العلماء" ٣/ ٣٦٧، "تقويم النظر" ٥/ ١٩، "المعونة" ١/ ٤٦٠، "الهداية" ٤/ ٣٩٤، "المغني" ١٣/ ٢٩٠.
(٢) "المحلى" ٧/ ٤٧٦.
(٣) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٢٤٣ (١٩٦١٥) كتاب: الصيد، باب: في صيد كلب المشرك والمجوسي واليهودي والنصراني.
(٤) انظر: "حلية العلماء" ٣/ ٣٧٣ - ٣٧٤، "البيان" ٤/ ٥٥٤.