للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السبعة وقول الشعبي وعطاء والزهري (١).

وهو إجماع فيما ذكره ابن بطال وغيره (٢)، وإنما الخلاف في نقض الوضوء به، فذهب مالك والليث والشافعى إلى أنه لا ينقض الوضوء.

وذهب النخعي والحسن إلى أنه نقض (٣).

وبه قَالَ أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي.

وحجة من لم يره حَدَثًا أنه لما لم يكن حدثًا في غير الصلاة لم يكن حدثًا فيها (٤).

وحديث أبي المليح، عن أبيه وأنس وعمران وأبي هريرة ضعفها كلها الدارقطني، وقال: إنه يدور على أبي العالية -يعني مرسلًا (٥) - وهو الصواب.

قال البخاري: (وَقَالَ الحَسَنُ: إِذا أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ أُو أَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفيْهِ؛ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ).

هذا أسنده ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن هشيم، نا يونس عنه وذكره أيضًا عن الحكم وعطاء وسعيد بن جبير وأبي وائل وابن عمر، وعن علي ومجاهد وحماد: يعيد الوضوء (٦).

وعن إبراهيم: يجري عليه الماء (٧).


(١) "معرفة السنن والآثار" ١/ ٤٣١ (١٢٢٤).
(٢) انظر: "بشرح ابن بطال" ١/ ٢٧٤.
(٣) انظر: "الأوسط" ١/ ٢٢٦.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ١٦١ - ١٦٢، "الإفصاح" ١/ ١٤٥، "بدائع الصنائع" ١/ ٣٢، "المجموع" ٢/ ٧٠ - ٧١.
(٥) "سنن الدارقطني" ١/ ١٦٢ - ١٦٥ (٤٦٢، ١١، ١٢).
(٦) "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ١٧١.
(٧) رواه عبد الرزاق ١/ ١٢٦ (٤٦٣)، "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ١٧٠ (١٩٦٣).