للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ ابن بطال: ما ذكره عن الحسن هو قول أهل الحجاز والعراق، وروي عن أبي العالية والحكم وحماد ومجاهد إيجاب الوضوء في ذَلِكَ (١).

وقال عطاء والشافعي والنخعي: يمسه الماء (٢).

وأما من خلع نعليه بعد المسح عليهما ففيه أربعة أقوال:

أحدها: استئناف الوضوء من أوله، وبه قَالَ مكحول وابن أبي ليلى والزهري (٣) والأوزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي في القديم (٤).

ثانيها: يغسل رجليه مكانه، فإن لم يفعل استانف الوضوء. وبه قَالَ مالك والليث.

ثالثها: يغسلهما إذا أراد الوضوء. وبه قَالَ الثوري وأبو حنيفة والشافعي في الجديد والمزني وأبو ثور (٥).

رابعها: لا شيء عليه يصلي كما هو. وهو قول الحسن (٦) وقتادة،


(١) انظر: "بشرح ابن بطال" ١/ ٢٧٥.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" ١/ ١٢٦، "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ١٧٠ (١٩٦٠).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ١٧٠ (١٩٦٢).
(٤) انظر "المغني" ١/ ٣٦٧.
(٥) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ١٤٠.
(٦) ورد تعليقًا بهامش الأصل: قول الحسن ومن معه هو الذي أجازه النووي في "شرح المهذب"، وهو وجه حكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في مصنف له في أصول الفقه كذا كلام في رأيته المؤلف قَالَ: وهو غريب نقلًا فجاز دليلًا. انتهى.
وقد رأيت حديثا في "أحكام عبد الحق" ولعلها الوسطى عن عبد الرزاق في "مصنفه"، ثنا معمر، عن يزيد بن أبي زياد، عن أبي ظبيان الجنبي قال: رأيت عليًّا بال قائمًا حتى أرغى، ثم توضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه وجعلهما في كمه، ثم صلى. قال معمر: وأخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل صنيعه هذا. اهـ. و [انظر: "المجموع" ١/ ٥٧٧، =