للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وروي مثله عن النخعي (١).

قَالَ البخاري: (وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ).

قد أسلفه مرفوعًا بنحوه من حديثه في باب: لا تقبل صلاة بغير طهور (٢)، وحديثه السالف قريبًا: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" بمعناه ورواه أبو عبيد في كتاب "الطهور" بلفظ: "لا وضوء إلا من حَدَثٍ أو صوتٍ أو ريحٍ" (٣).

قَالَ البخاري: (وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَنَزَفَهُ الدَّمُ، فَرَكَعَ وَسَجَدَ، وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ).

وهذا قد أسنده أبو داود، وصححه ابن حبان من حديث ابن إسحاق قَالَ: حَدَّثَني صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر، عن أبيه جابر به مطولًا (٤).

والرجل الذي نزفه الدم عباد بن بشر، والنائم المذكور فيه هو عمار بن ياسر، والسورة التي قَالَ: (لم أقطعها): الكهف، كما ذكره ابن بشكوال وغيره. وقيل: الأنصاري: عمارة بن حزم، والمشهور أنه عباد، حكى ذلك المنذري بزيادة أنه جهر بالسورة، عن البيهقي.


= "المصنف"، لعبد الرزاق ١/ ٢٠١].
(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" ١/ ١٢٦، "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ١٧١.
(٢) سبق برقم (١٣٥) كتاب: الوضوء، باب: لا تقبل صلاة بغير طهور.
(٣) انظر: "الطهور" لأبي عبيد ص ٤٠٤ (٤٠٤) باب: الانصراف في الصلاة للمحدث ووقت وجوبه.
(٤) "سنن أبي داود" (١٩٨)، "صحيح ابن حبان" ٣/ ٣٧٥ (١٠٩٦). وقال الألباني في "صحيح أبي داود" ١/ ٣٥٧ (١٩٣): إسناده حسن.