للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

وقوله: ("هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها") قيل: هذا بعد تقضي الهجرة بالفتح أو يكون من غير أهل مكة؛ لأن الهجرة لم تكن على جميعهم.

و ("الفردوس"): البستان، قال الفراء: هو عربي كذا في "الصحاح" (١)، وعن ابن عزير أنه البستان بلغة الروم.

فصل:

الحديث السادس:

حديث أبي ذر - رضي الله عنه -: دَخَلْتُ المَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: "يَا أَبَا ذرٍّ، هَلْ تَدْرِي .. ". الحديث.

الاستئذان لها في السجود هو قولٌ لها، والله على كل شيء قدير، فيمكن أن يخلق الله تعالى فيها حياة توجد القول عندها، فتقبل الأمر والنهي؛ لأن الله تعالى قادر على إحياء الجماد والموات، وأعلم - عليه السلام - أن طلوعها من مغربها شرط من أشراط الساعة.

وقوله هنا: ("تذهب، تستأذن في السجود فأذن لها") وفي الحديث الآخر: " تذهب حتى تسجد تحت العرش" -ولا منكر لذلك- عند محاذاتها العرش في مسيرها، وفي القرآن ذكر سجودها وسجود القمر والنجوم، وليس في هذا إلا التسليم وليس في سجودها ما يمسكها عن الذات فيما سجدت له.

وليس في قوله: {تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ} [الكهف: ٨٦] ما يخالف هذا الخبر؛ لأن المذكور في الآية إنما هو نهاية مدرك البصر إياها حال


(١) "الصحاح" ٣/ ٩٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>