للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى يقول: {يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا .. } الآية [الأعراف: ١٨٧]. وقوله: ("هؤلاء أقل عملًا وأكثر أجرًا") احتج به لأبي حنيفة في أن وقت العصر أن يكون الظل قامتين.

ومذهبنا ومذهب مالك أن أول وقت العصر أول القامة الثانية، وانفصل بعض المالكية عن ذلك لسببين:

أحدهما: أنه قال: هذا الحديث لم يقصد فيه تبيين الأوقات، وحديث المواقيت قد بين أنه - عليه السلام - صلى العصر أول يوم القامة الثانية، وفي الثاني آخرها، ثم قال: "ما بين هذين وقت" (١).

والثاني: أنه إنما قال: "أقل عملًا" في مقابلة ما أعطوا من الأجور؛ لأن القيراطين إذا قسطا على ما بقي من النهار كان الذي ينوبه كل قيراط أقل بما عمله أهل الكتابين، وهذا إنما هو اعتبار عما وقع في الحديث الآخر: "وقالت اليهود والنصاري: ما لنا أكثر عملًا وأقل أجرًا" (٢) وأما على ما في هذا الحديث: "فقالت اليهود: ربنا هؤلاء أقل عملًا وأكثر أجرًا" فهو بين؛ لأن عمل اليهود أكثر، ولعل هذا هو الصحيح أن النصارى لم يقولوا ذلك.

فصل:

الرهط في حديث عبادة - رضي الله عنه -: ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة (٣)، والبهتان فيه، نحو المذكور في الآية، فقيل: الولد.


(١) رواه النسائي ١/ ٢٦٣
(٢) سلف برقم (٢٢٦٨) كتاب: الإجارة، باب: الإجارة إلى نصف النهار، بلفظ: "ما لنا أكثر عملًا وأقل عطاءً"، أما هذا اللفظ فرواه أحمد ٢/ ١١١.
(٣) انظر: "الصحاح" ٣/ ١١٢٨، و"النهاية في غريب الحديث والأثر" ٢/ ٢٨٣، مادة (رهط).

<<  <  ج: ص:  >  >>