للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: بين أيديهن: ألسنهن، وبين أرجلهن: فروجهن -بما كسبت أيديكم- والمعروف: النوح أو الخلوة بغير محرم، وكل حق معروف لله.

وقوله: "فهو كفارة وطهور" يعارض هذا ما وقع في آية المحاربين وهي: {ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا} الآية [المائدة: ٣٣] فمن قال: الآية في الكفار، فذلك خارج عن هذا، ومن قال: هي عامة بين المسلمين وغيرهم، وهو قول مالك فيكون مخصوصًا بالمحاربة.

قال الداودي: وفيه حجة على المعتزلة والمرجئة، وعلى من لا يقول بقبول الأعمال مع اشتراط الدوام على الإيمان إلى أن يموت صاحبه، قال تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} الآية [الأنبياء: ٩٤].

فصل:

وفيه: أن طهورًا معناه: مطهر، وهو حجة على أبي حنيفة في الطهور أنه الطاهر.

فصل:

اختلفت الرواية في قصة سليمان - عليه السلام - المذكورة هنا، فهنا "ستون" وقيل: "مائة"، وقيل: "تسعون"، وروي "سبعون".

وذكر الداودي أن في غير هذِه الكتب أنه كان له ألف (أو مائة) (١) منهن سبعمائة سرية وثلاثمائة مهديات، وأنه طاف عليهن.

فصل:

وقوله: "لأطوفن الليلة، ولم يقل إن شاء الله" (٢)، وفي بعض


(١) كذا في الأصول، ولعلها زائدة.
(٢) سلفت هذِه الرواية برقم (٥٢٤٢) كتاب: النكاح، باب: قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي، ورواه مسلم (١٦٥٤) كتاب: الأيمان، باب: الاستثناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>