للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيضًا. وأما الخلوف بفتح الخاء فليس من هذا؛ لأنه الذي يكثر الخلف في وعده، والخلوف تغير فم الصائم من خلو المعدة بترك الأكل فلا يذهبه بالسواك إذًا، وهو حجة لمن لم يكرهه؛ لأنه رائحة النفس الخارجة من المعدة، وإنما يذهب به ما كان في الأسنان من التغيير.

وقال ابن حبيب ( … ) (١): والخلوف: تغير طعم فيه وريحه؛ لتأخر الطعام. قال بعض المتأخرين: هذا ليس على أصل مالك، وإنما هو جارٍ على مذهب الشافعي حيث كرهه بعد نصف النهار؛ لأنه وقت وجود الخلوف فيه.

وأباحه مالك؛ لأن الخلوف عنده لا يزول بالسواك كما مر؛ لأن أصله عنده من المعدة، ولو زال بالسواك لمنع قبل الزوال؛ لأن تعاهده بالسواك قبله يمنع وجوده فيه بعده، ودليله أيضًا إطلاق قوله - عليه السلام -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (٢) ولم يخص صومًا من غيره.

فصل:

وقوله: ("أطيب عند الله من ريح المسك"): يحتمل أن ينال عليها من الثواب أكثر مما ينال المتطيب بالمسك من طيبه، أو أنها تعلق في موضع يوصف أنه عند الله أطيب من عبق ريح المسك -وقد روي أيضًا- أو أن الله تعالى يغير الطعام أكثر مما يغير ريح المسك، فإن رائحته عندهم ثقيلة، وهي عند الله أطيب من ريح المسك، ولما كان المسك أطيب الروائح جوزي به؛ لأنه أفضل الجزاء.


(١) بياض بالأصل، وغير مقروءة في (ص ١).
(٢) سلف برقم (٨٧) كتاب: الجمعة، باب: السواك يوم الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>