للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جماعة العلماء، كما نقله عنهم ابن بطال (١)، وهو رد لما روي عن ابن عمر وعلي أنهما نهيا أن يُسْتَقى لهما الماء لوضوئهما، وقالا: نكره أن يشركنا في الوضوء (أحدٌ) (٢)، وروَيا ذَلِكَ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).

وروي عن ابن عمرة ما أبالي أعانني رجل على طهوري أو على ركوعي وسجودي (٤).

قَالَ الطبري: وقد صح عن ابن عمر أن ابن عباس صب على يدي عمر الوضوء بطريق مكة، حين سأله عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وثبت عن ابن عمر خلاف ما ذكر عنه (٥).

روى شعبة، عن أبي بشير، عن مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر الماء ويغسل رجليه (٦)، وهذا أصح مما خالفه عن ابن عمر؛ لأن راويه أيفع وهو مجهول (٧).


(١) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ١/ ٢٧٨.
(٢) في الأصل: أحدًا، ووجهه الرفع؛ إلا أن يكون أتي به منصوبًا اكتفاءً بالقرينة المعنوية. انظر: "شرح ابن عقيل" ١/ ٤٨٥.
(٣) رواه أبو يعلى ١/ ٢٠٠ (٢٣١)، والبزار (٢٦٠) من طريق النضر بن منصور، ثنا أبو الجنوب، عن علي مرفوعًا. قال النووي في "المجموع" ١/ ٣٨٢: هذا حديث باطل لا أصل له. وذكره ابن حجر في "تلخيص الحبير" ١/ ٩٧ وقال: قال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: النضر بن منصور، عن أبي الجنوب وعنه ابن أبي معشر تعرفه؟ قال: هؤلاء حمالة الحطب.
(٤) انظر: "التاريخ الكبير" ٢/ ٦٣ (١٦٩٦).
(٥) انظر: "تفسير الطبري" ١٢/ ١٥٣ (٣٤٤١٣).
(٦) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ٢٦ (١٩٠).
(٧) ضعفه النسائي، والذهبي، وابن حجر. انظر: "التاريخ الكبير" ٢/ ٦٣ - ٦٤ (١٦٩٦)، "تهذيب الكمال" ٣/ ٤٤٢ (٥٩٦)، "الكاشف" ١/ ٢٥٩، "التقريب" (٥٩٤) وفي هامش الأصل: حاشية بترت من التصوير.