للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحديث عن علي لا يصح؛ لأن رواية النضر بن منصور (١)، عن أبي الجنوب (٢)، عن علي، وهما غير حجة في الدين فلا يعتد بنقلهما، ولو صح ذَلِكَ عن عمر لم يكن بالذي يبيح لابن عباس صب الماء على يديه للوضوء إذ ذاك أقرب للمعونة من استقاء الماء له.

ومحال أن يمنع عمر استقاء الماء له ويبيح صب الماء عليه للوضوء، مع سماعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكراهية لذلك، وممن كان يستعين على وضوئه بغيره من السلف.

قَالَ الحسن: رأيت عثمان أمير المؤمنين يُصب عليه من إبريق (٣)، وفعله عبد الرحمن بن أبزى والضحاك بن مُزاحم. وقال أبو الضحى: لا بأس للمريض أن توضئه الحائض (٤).

قَالَ غيره: واستدل البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء أنه يجوز للرجل أن يوضئه غيره؛ لأنه لما لزم المتوضئ اغتراف الماء من الإناء لأعضائه، وجاز له أن يكفيه ذَلِكَ غيره؛ بدليل صب أسامة


(١) النضر بن منصور الباهلي، روى عن أبي الجنوب، روى عنه بشر بن معاذ العقدي، قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" ٨/ ٩١ (٢٣٠٢)، "ضعفاء النسائي" (٥٩٦)، "تهذيب الكمال" ٢٩/ ٤٠٥ - ٤٠٦ (٦٤٣٦) في هامش الأصل حاشية بترت من المصورة.
(٢) هو عقبة بن علقمة اليشكري، أبو الجنوب الكوفي روى عن علي بن أبي طالب، وروى عنه النضر بن منصور، ضعفه أبو حاتم ويحيى بن معين، قال ابن حجر: ضعيف. انظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" ٦/ ٣١٣ (١٧٤٣)، "تهذيب الكمال" ٢/ ٢١٣ (٣٩٨٣)، "التقريب" (٤٦٤٦) وفي هامش الأصل حاشية بترت من المصورة، مفادها ترجمة له.
(٣) انظر: "الطبقات الكبرى" ٧/ ١٥٧، "مصنف ابن أبي شيبة" ٧/ ٣٥، "موضح أوهام الجمع والتفريق" ٢/ ١٢٢ (٢١٠).
(٤) لم أجده إلا عن إبراهيم، انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ١٨٤ (٢١١٣).