للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الماء على الشارع لوضوئه، والاغترافُ بعضُ عمل الوضوء، فكذلك يجوز سائر الوضوء.

وهذا من باب القربات التي يجوز أن يعملها الرجل عن غيره بخلاف الصلاة، ولما أجمعوا على أنه جائز للمريض الاستعانة في الوضوء والتيمم إذا لم يستطع، ولا يجوز أن يصلى عنه إذا لم يستطع، دل على أن حكم الوضوء بخلاف حكم الصلاة (١).

قُلْتُ: وأصرح في الدلالة من حديث أسامة؛ لأنه ليس فيه استدعاء صب، إنما فيه إقراره عليه ما أخرجه الترمذي وحسنه من حديث ابن عقيل، عن الربيع بنت معوذ قالت: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بميضأة؛ فقال: "اسكبي" (٢) فسكبت فذكرت وضوءه.

وأخرجه الحاكم في "مستدركه"، وقال: الشيخان لم يحتجا بابن عقيل، وهو مستقيم الحديث، مقدم في الشرف (٣).

وجزم بذلك ابن المنير فقال في كلامه على أبواب البخاري: (قَاس) (٤) البخاري توضئة الغير له على صبه عليه لاجتماعهما في معنى الإعانة على أداء الطاعة (٥).

ثم ذكر البخاري حديث المغيرة في الصب أيضًا فقال:

حَدَّثنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ، ثنا عَبْدُ الوَهَّابِ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ


(١) انظر: "بشرح ابن بطال" ١/ ٢٧٨ - ٢٧٩.
(٢) انظر: "سنن الترمذي" (٣٣)، وقال الألباني في "صحيح الترمذي": حسن.
(٣) "المستدرك" ١/ ١٥٢.
(٤) تحرفت في (س) إلى (قال). والمثبت من "المتواري" لابن المنير.
(٥) "المتواري" ص ٦٨.