للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تاسعها:

لم يذكر هنا (الاستنشاق) وذكر بدلها (الاستنثار)، وقد قيل: إنه هو، لكن الأصح التغاير كما سلف، وقد ذكر الثلاثة في باب: مسح الرأس مرة، كما ستعلمه (١).

عاشرها:

فيه تثليث المضمضة والاستنثار، وذلك سنة، والأصح الجمع في المضمضة ثلاث غرف، وورد الفصل أيضًا بغرفتين وصُحح، لكن الأصح الأول.

حادي عشرها:

فيه تثليث غسل الوجه، وقام الإجماع على سنية ذَلِكَ.

الثاني عشر:

فيه تثنية غسل اليدين إلى المرفقين، وهو جائز، والأفضل ثلاثًا كما مر، وقد سلف الكلام على المرفق وإدخاله في حديث عثمان السالف، وكذا على مسح الرأس وغسل الرجلين (٢).

الثالث عشر:

فيه استيعاب الرأس بالمسح، والإجماع قائم على مطلوبيته، لكن هل ذَلِكَ على وجه الوجوب أو الندب؟ فيه خلاف أسلفته هناك، والكيفية المذكورة في هذا الحديث هي المشهورة في الحديث.

وقد ذكرت في "شرح العمدة" في معنى: أقبل وأدبر، ثلاثة مذاهب فراجعها منه، ووجهين آخرين أيضًا (٣).


(١) سيأتي برقم (١٩٢).
(٢) سبق برقم (١٥٩).
(٣) انظر: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ١/ ٣٨٠ - ٣٨٤.