للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومما احتج به على عدم وجوب الاستيعاب حديث المغيرة بن شعبة أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح بناصيته وعلى عمامته (١).

وأجاب ابن القصار (٢) عنه بأنه يحتمل أيضًا إرادة الكل كقوله تعالى: {فَيُؤْخَذُ باَلَنَّوَاصِى وَاْلَأَقْدَامِ} [الرحمن: ٤١]، فإنها هنا الرءوس ولا يراد بعضها. ثم أَعَلَّ حديث المغيرة بمعقل بن مسلم قَالَ: وصحيحه مرسل عن المغيرة.

قَالَ: ولو صح فلا حجة فيه؛ لأنه لم يقتصر عليها بل على العمامة أيضًا، ويصرف مسحه عليها للعذر، وفي الحديث جواز غسل بعض أعضاء الوضوء مرة وبعضها أكثر من ذَلِكَ.

وادعى ابن بطال أن قوله في الحديث جميعه: (ثم) لم يُرد بها المهلة، وإنما أراد بها الإخبار عن صفة الغسل، وأن (ثم) هنا بمعنى الواو، ولا يسلم له ذَلِكَ (٣).


(١) رواه مسلم (٢٧٤/ ٨٣) كتاب: الطهارة، باب: المسح على الناصية والعمامة.
(٢) هو علي بن عمر بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار، أبو الحسن، فقيه، أصولي، ولي قصاء بغداد، من أثاره "عيون الأدلة"، و"إيضاح الملة في الخلافيات". ووثقه الخطيب، مات سنة سبع وتسعين وثلاثمائة.
انظر: "تاريخ بغداد" ١٢/ ٤١، "سير أعلام النبلاء" ١٧/ ١٠٧، "شذرات الذهب" ٣/ ١٤٩.
(٣) انظر: "بشرح ابن بطال" ١/ ٢٨٥.