للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحكى أبو عمر فيه خمسة مذاهب:

أحدها: أنه لا بأس أن يغتسل الرجل بفضلها ما لم تكن جنبا أو حائضًا.

ثانيها: يكره أن يتوضأ بفضلها وعكسه.

ثالثها: كراهة فضلها له والرخصة في عكسه.

رابعها: لا بأس بشروعهما معًا، ولا خير في فضلها وهو قول أحمد.

خامسها: لا بأس بفضل كل منهما شرعا جميعًا أو خلا كل واحد منهما به. وعليه فقهاء الأمصار، والأخبار في معناه متواترة (١).

احتج لأحمد ومن وافقه بحديث شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة.

رواه أبو داود والترمذي والنسائي وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان وابن حزم (٢) ورجحه ابن ماجه على حديث ابن سرجس (٣).

واحتج أصحابنا بحديث ميمونة رضي الله عنها قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل منه.

فقُلْتُ: إني اغتسلت منه. فقال: "الماء ليس عليه جنابة" واغتسل منه.


(١) "الاستذكار" ٢/ ١٢٨ - ١٢٩.
(٢) أبو داود (٨٢)، الترمذي (٦٤)، النسائي ١/ ١٧٩، ابن ماجه (٣٧٣)، "صحيح ابن حبان" ٤/ ٧١ (١٢٦٠) "المحلى" ١/ ٢١٢، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" ١/ ١٤١ (٧٥): صحيح.
(٣) "سنن ابن ماجه" عقب حديث (٣٧٤).