للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ الدارقطني: ورواه محمد بن النعمان، عن مالك بلفظ من الميضأة. وفي رواية القعنبي، وابن وهب عنه: كانوا يتوضئون زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الإناء الواحد (١). وأخرجه أبو داود أيضًا من حديث أيوب، عن نافع، وفيه: من الإناء الواحد جميعًا. ومن حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قَالَ: كنا نتوضأ نحن والنساء من إناء واحد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ندلي فيه أيدينا (٢).

وأما فقه الباب:

فالإجماع قائم على جواز وضوء الرجل والمرأة بفضل الرجل، وأما فضل المرأة فيجوز عند الشافعي الوضوء به أيضًا للرجل، سواء أَخَلَتْ به أم لا (٣).

قَالَ البغوي وغيره: ولا كراهة فيه للأحاديث الصحيحة فيه، وبهذا قَالَ مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء، وقال أحمد وداود: لا يجوز إذا خلت به، وروي هذا عن عبد الله بن سرجس (٤) والحسن البصري (٥)، وروي عن أحمد كمذهبنا، وعن ابن المسيب والحسن كراهة فضلها مطلقًا (٦).


(١) "الموطأ" برواية القعنبي ص ٩٩ (٣٣).
(٢) أبو داود (٧٩، ٨٠)، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" ١/ ١٤٠ (٧٢): إسناده صحيح على شرط البخاري إلا الزيادة، زيادة من الإناء الواحد.
(٣) انظر: "مسلم بشرح النووي" ٤/ ٢.
(٤) رواه ابن ماجه (٣٧٤).
(٥) رواه عبد الرزاق ١/ ١٠٦ (٣٧٦) وابن أبي شيبة ١/ ٣٩ (٣٥٨).
(٦) انظر هذِه المسألة في "تبيين الحقائق" ١/ ٣١، "عيون المجالس" ١/ ١٥٨ - ١٥٩، "البيان" ١/ ٢٥٩، "الإفصاح" ١/ ٩٨ - ٩٩، "المغني" ١/ ٢٨٢ - ٢٨٦.