للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمُدَيّن بالنجاسة وغيره. قَالَ أصحابنا: وأوانيهم المستعملة في الماء أخف كراهة.

فإن تيقن طهارة أوانيهم أو ثيابهم فلا كراهة إذًا في استعمالها، ولا نعلم فيه خلافًا، وإذا تطهر من إناء كافر ولم يتيقن طهارته ولا نجاسته، فإن كان من قوم لا يتدينون باستعمالها صحت طهارته قطعًا، وإن كان من قوم يتدينون باستعمالها (١) -وهم طائفة من المجوس والبراهمة أيضًا - فوجهان:

أصحهما: الصحة، والثاني: المنع (٢).

ووضوء عمر منها دال على طهارة سؤرها، وهو مراد البخاري بإيراده في الباب. وممن كان لا يرى به بأسًا: الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهما. قَالَ ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا كرهه إلا أحمد وإسحاق (٣).

قُلْتُ: وتبعهما أهل الظاهر، واختلف قول مالك في ذَلِكَ، ففي "المدونة": لا يتوضأ بسؤر النصراني، ولا بماء أدخل يده فيه (٤). وفي "العتبية": أجازه مرة وكرهه أخرى (٥).

وأما حديث ابن عمر فهو من أفراد البخاري، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث مالك (٦).


(١) المتدينون باستعمال النجاسة هم الذين يعتقدون ذلك دينًا وفضيلة، فيتطهرن بالبول ويتقربون بأرواث البقر وأحشائها.
(٢) انظر هذا الكلام في "المجموع" ١/ ٣١٩ - ٣١٠.
(٣) "الأوسط" ١/ ٣١٤.
(٤) انظر: "المدونة" ١/ ١٢٢.
(٥) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٦٩ - ٧٠.
(٦) أبو داود (٧٩)، والنسائي ١/ ٥٧، وابن ماجة (٣٨١).