للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخرجه الترمذي والنسائي في التفسير (١). والنسائي في الطهارة (٢).

وابن ماجه في الجنائز (٣). واشتهر عن ابن المنكدر، وعن ابن جريج. وفي بعض طرقه: عادني رسول الله وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، ذكره في التفسير (٤) وفي بعضها: ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ (٥).

وفي أخرى: كيف أقضي في مالي؟ (٦).

وفي أخرى: إنما يرثني سبع أخوات (٧).

وفي أخرى: تسع (٨).

وفي أخرى: فنزلت: {يَسْتَفْتُونَكَ} .. الآية (٩) [النساء: ١٧٦].

وفي أخرى في التفسير فنزلت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (١٠) [النساء: ١١].

ثانيها:

في الكلالة أقوال، أصحها: ما عدا الوالد والولد (١١)، وفيه حديث


(١) "سنن الترمذي" (٣٠١٥)، "السنن الكبرى" للنسائي ٦/ ٣٢٠ (١١٠٩١).
(٢) "المجتبى" ١/ ٨٧.
(٣) "سنن ابن ماجه" (١٤٣٦).
(٤) سيأتي برقم (٤٥٧٧).
(٥) التخريج السابق.
(٦) سيأتي برقم (٦٧٢٣).
(٧) رواه أبو داود (٢٨٨٧)، وأحمد ٣/ ٣٧٢، والنسائي في "الكبرى" ٤/ ٦٩ (٦٣٢٤) كلهم بلفظ: اشتكيت وعندي سبع أخوات لي.
(٨) رواه الترمذي (٢٠٩٧).
(٩) مسلم (١٦١٦/ ٨) كتاب: الفرائض، باب: ميراث الكلالة.
(١٠) سيأتي برقم (٤٥٧٧) باب: قوله: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}.
(١١) "تفسير الطبري" ٤/ ٣٧٨، وقال ابن كثير في "تفسيره" ٤/ ٤٠٢: وهذا الذي قاله الصديق -أي: ما عدا الولد والوالد- عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه، وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، وقول علماء الأمصار قاطبة، وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله: {يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}.