للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صحيح من طريق البراء بن عازب (١). وقيل: ماعدا الولد خاصة. وقيل: الإخوة للأم. وقيل: بنو العم ومن أشبههم. وقيل: العصبات كلهم وإن بعدوا. ثم قيل: للورثة. وقيل: للميت. وقيل: لهما. وقيل: للمال الموروث. وقد أوضحت ذَلِكَ في "شرح فرائض الوسيط"، ويأتي مبسوطًا في موضعه إن قدر الله الوصول إليه.

ثالثها:

لعل المراد بآية الفرائض آية الكلالة، كما صرح به في الرواية الأخرى (٢)، فإنها نزلت بعد {يوُصِيكُمُ اللهُ} وأما {يوُصِيكُمُ} الآية [النساء: ١١]، فقد سلف أنها نزلت فيه أيضًا.

لكن روى جابر أنها نزلت في ابنتي سعد بن الربيع، قتل أبوهما يوم أحد وأخذ عمهما مالهما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عقيل عنه (٣)، ووالد جابر توفي بعد أحد (٤)، فإن جابرًا قَالَ: ولا يرثني إلا كلالة، وقد قيل في سبب نزولها غير ذَلِكَ.

رابعها: في أحكامه:

فيه: استحباب العيادة، واستحباب المشي لها، وفي روايةٍ: ليس براكب بغل ولا برذون.

وفيه: جواز عيادة المغمى عليه، وهذا إذا كان عند المريض من


(١) رواه البخاري (٤٦٠٥) كتاب: التفسير، باب: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ}، ومسلم (١٦١٨) كتاب: الفرائض، باب: آخر آية انزلت آية الكلالة.
(٢) ستأتي برقم (٥٦٧٦) كتاب: المرضى.
(٣) "سنن أبي داود" (٢٨٩٢)، "سنن الترمذي" (٢٠٩٢)، "سنن ابن ماجه" (٢٧٢٠).
(٤) ورد في هامش الأصل ما نصه: إنما قتل بأحد شهيدًا، قتله أسامة الأعور بن عبيد، وقيل: بل قتله سفيان بن عبد شمس أبو الأعور السلمي. انتهى انظر: "أسد الغابة" ٣/ ٣٤٨.