للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تور من شبه (١).

وقال ابن جريج: ذكرت لعطاء كراهية ابن عمر للصُفر فقال: أنا أتوضأ بالنحاس، وما يكره منه شيء إلا رائحته فقط (٢).

وقال بعضهم: يحتمل كراهية ابن عمر له، لما كان جوهرًا مستخرجًا من معادن الأرض، شبهه بالذهب والفضة فكرهه؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب في آنية الفضة (٣)، وقد روي عن جماعة من العلماء أنهم أجازوا الوضوء في آنية الفضة، وهم يكرهون الأكل والشرب فيها.

ولما نقل ابن قدامة، عن ابن عمر كراهة الوضوء في الصُفر والنحاس والرصاص وما أشبه ذَلِكَ، نقل كراهته عن اختيار الشيخ أبي الفرج المقدسي؛ معللًا بأن الماء يتغير فيها. قَالَ: وروي أن الملائكة تكره ريح النحاس (٤).


(١) رواه أبو داود (٩٨) من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد، أخبرني صاحب لي، عن هشام بن عروة، عن عائشة. قال الألباني في "صحيح أبي داود" ١/ ١٦٦ (٨٨) وهذا سند ضعيف؛ لجهالة صاحب حماد، وللانقطاع بين هشام بن عروة وعائشة، فإنه لم يدركها. لكن وصله المصنف بعدُ من طريق إسحاق بن منصور، عن حماد بن سلمة، عن رجل عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي … وفيه الرجل الذي لم يسمه. أخرجه عن شيخه محمد بن العلاء -وهو أبو غريب- عنه. وقصر به الحسين بن محمد بن زياد، فرواه عن أبي كريب … به، إلا أنه أسقط الرجل بين حماد وهشام، فصار ظاهر إسناده الصحة.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٢ (٣٩٨) بمعناه.
(٣) سيأتي برقم (٥٤٢٦) كتاب: الأطعمة، باب: الأكل في إناء مفضض، ورواه مسلم (٢٠٦٧) كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة …
(٤) "المغني" ١/ ١٠٥ - ١٠٦. وورد بهامش الأصل ما نصه: بخط المصنف … أصحاب أحمد … في صحة الوضوء منها.