للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خامسها:

قوله: (يَغْسِلُ- أَوْ يَغْتَسِلُ). الظاهر أن هذا الشك من البخاري؛ لأن الطرق إلى ابن جبر ليس فيها ذَلِكَ.

وقد رواه مسلم عن قُتيبة، عن وكيع، عن مسعر (١). وعن أبي نعيم عبد الله بن محمد الطحان وغيره، ويجوز أن يكون رواه أبو نعيم للبخاري على الشك ولغيره بدونه.

سادسها:

الإجماع قائم على أن ماء الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا أسبغ وعَمَّ. قَالَ الشافعي: وقد يرفق الفقيه بالقليل فيكفي، ويخرق الأخرق بالكثير فلا يكفي (٢). واستحب العلماء أن لا ينقص في الغسل والوضوء عما ذكر في الحديث. وأبعد بعض المالكية فقال: لا يجزئ أقل من ذَلِكَ، حكي عن ابن شعبان (٣) القرطي (٤). وعن محمد بن الحسن أن المغتسل لا يمكن أن يعم


(١) "صحيح مسلم" (٣٢٥/ ٥١) كتاب: الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
(٢) "الأم" ١/ ٢٧.
(٣) هو محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة العمّاري المصري، من ولد عمار بن ياسر، ويعرف بابن القرطي نسبة إلى بيع القرط، روى عنه خلف بن القاسم بن سهلون، وعبد الرحمن بن يحيى العطار، وآخرون. قال القاضي عياض: كان ابن شعبان رأس المالكية بمصر وأحفظهم للمذهب مع التفنن لكن لم يكن له بصر بالنحو. له التصانيف البديعة منها كتاب "الزاهي" في الفقه وكتاب "أحكام القرآن". مات في جمادى الأولى سنة خمسٍ وخمسين وثلاثمائة. انظر: "اللباب" ٣/ ٢٦، "سير أعلام النبلاء" ١٦/ ٧٨ - ٧٩.
(٤) انظر: "مواهب الجليل" ١/ ٣٧٠.