للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأعلى؛ لأن لفظ على ظاهر في ذَلِكَ.

وفيه: تعليم السبب المبيح للمسح على الخف.

وفيه -كما قَالَ المهلب-: المسح في السفر من غير توقيت، وهو مذهب الليث في حقه وحق المقيم، وروي عن جماعة من الصحابة، وحكي عن مالك أيضًا، وقال الكوفيون والشافعي وأحمد: يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وهو مشهور مذهب مالك، وعنه رواية أنه مؤقت للحاضر دون المسافر، والثابت في السنة التوقيت، وما قابله فمستضعف، وما حكي عن عبد الرحمن بن مهدي من قوله: حديثان لا أصل لهما التوقيت في المسح، والتسليمتان، عجيب (١).

وفيه أيضا: خدمة العالم وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من خدمته. دون أن يؤمر بها.

وفيه أيضًا: الفهم بالإشارة ورد الجواب عنها؛ لأن المغيرة لما أهوى للنزع فهم منه - صلى الله عليه وسلم - ما أراد فأفتاه بإجزاء المسح.


(١) "بدائع الصنائع" ١/ ٨، "المجموع" ١/ ٥٠٨ - ٥١٠، "المغني" ١/ ٣٦٥.