للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال به أحمد وجماعة أهل الحديث، وعامة الفقهاء على خلافه، وأن المراد به النظافة ونفي الزهومة (١).

إذا عرفت ذَلِكَ ففي أحاديث الباب أحكام أخر:

الأول: إباحة الزاد في السفر خلافًا لمن تنطع في ذَلِكَ.

الثاني: نظر الإمام لأهل العسكر عند قلة الأزواد وجمعها؛ ليقوت من لا زاد معه من أصحابه.

الثالث: أن القوم إذا فني أكثر زادِهم فواجب أن يتواسوا في زاد من بقي من زاده شيء.

الرابع: أن للسلطان أن يأخذ المحتكرين بإخراج الطعام إلى الأسواق عند قلته، فيبيعوه من أهل الحاجة بسعر ذَلِكَ اليوم.

الخامس: جواز قطع اللحم بالسكين؛ لدعاء الحاجة إليه لصلابة اللحم وكبر القطعة. نعم، يكره من غير حاجة. قال (٢) ابن التين: وإنما نهى عن قطع الخبز بالسكين. قاله الخطابي (٣).


= وأما حديث جابر بن سمرة: فرواه مسلم (٣٦٠) كتاب: الحيض، باب: الوضوء من لحوم الإبل.
(١) انظر: "عيون المجالس" ١/ ١٥١، "اختلاف الفقهاء" ص ١٠٠ - ١٠١، "عارضة الأحوذي" ١/ ١١٠ - ١١٢، "بدائع الصنائع" ١/ ٣٢ - ٣٣، "المجموع" ٢/ ٦٥ - ٦٩، "المغني" ١/ ٢٥٠ - ٢٥٤، "الإقناع" ١/ ٦٠، "نيل الأوطار" ١/ ٣١٢ - ٣١٥.
(٢) كذا في الأصل، ولعلها: قاله.
(٣) الذي في "معالم السنن" ١/ ٦٠: وفيه جواز قطع اللحم بالسكين، وقد جاء النهي عنه في بعض الحديث ورويت الكراهة فيه وأمر بالنهي ويشبه أن يكون المعنى في ذلك كراهية زي العجم واستعمال عادتهم في الأكل بالأخلة والبارجين على مذهب النخوة والترفع عن مس الأصابع الشفتين والفم، وليس يضيق قطعه =