للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من اليبس والقدم.

ووجه المضمضة منه أنه ربما احتبس في الأسنان ونواحي الفم، فربما شغل المصلي بما يتتبعه بلسانه.

رابعها: وهو مقصود البابين، أنه لا وضوء مما مست النار، وقد صح في عدة أحاديث كثيرة الوضوء منه، وهو عند الجمهور من الصحابة والتابعين منسوخ، وبه قَالَ الأئمة الأربعة وأنه آخر الأمر، وقد كان فيه خلاف لبعضهم في الصدر الأول، ثم وقع الإجماع على خلافه، وحمل بعضهم الوضوء على اللغوي وهو غسل الفم والكفين، دون الشرعي، وصح الأمر بالوضوء من لحوم الإبل من حديث البراء وجابر بن سمرة (١).


(١) أما حديث البراء بن عازب.
فرواه أبو داود (١٨٤) عن البراء بن عازب، قال سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: "توضئوا منها" وسئل عن لحوم الغنم فقال: "لا توضَّئوا منها"، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: "لا تُصلوا في مبارك الإبل؛ فإنها من الشياطين" وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: "صلوا فيها فإنها بَركة".
ورواه أيضًا الترمذي (٨١) كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، وابن ماجه (٤٩٤) كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، وأحمد ٤/ ٢٨٨، وابن الجارود ١/ ٣٤ (٢٦) كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من لحوم الابل، وابن خزيمة في "صحيحه" ١/ ٢١ - ٢٢ (٣٢) كتاب: الوضوء، باب: الأمر بالوضوء من أكل لحوم الابل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٨٤.
وقال الترمذي: وفي الباب عن جابر بن سمرة، وأسيد بن حُضير، وقال: وقد روى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير، والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب، وهو قول أحمد وإسحاق.
وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود" ١٧٨: صحيح. =