للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وادعى المهلب قيام الإجماع على بطلان طهارة وصلاة من انتهى إلى هذِه الحالة. قَالَ: فأشبه من نهاه الله عن مقاربة الصلاة في حال السكر بقوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: ٤٣] على أنّ الضَّحَّاك أَوَّلَ السكرَ بالنوم في الآية (١) والأكثر على أنها نزلت في سكر الخمر.

وقد دل حديث عائشة وأنس على أن من قد يقع منه ذَلِكَ فقد حصل من فَقْدِ (العقل) (٢) في منزلةِ من لا يعلم ما يقول، كما في السكر، ومن كان كذلك فلا تجوز صلاته، ودل القرآن على ما دلت عليه السنة، أنه لا ينبغي للمصلى أن يقرب الصلاة مع شاغل يشغله عنها.

خامسها:

معنى يستغفر هنا يدعو كما قاله القاضي عياض (٣)، والرواية التي أسلفناها: "لعله يريد أن يستغفر فيدعو على نفسه" دالة على ذَلِكَ.

فإن قُلْتَ: فقد جاء في حديث ابن عباس في نومه - صلى الله عليه وسلم - في بيت ميمونة: فجعلت إذا غفيت يأخذ بشحمة أذني (٤). ولم يأمره بالنوم.

قُلْتُ: لأنه جاء تلك الليلة؛ للتعلم منه ففعل ذَلِكَ؛ ليكون أثبت له.

سادسها:

وهو مقصود الباب، أن النوم اليسير لا ينقض، وهو إجماع كما قاله ابن بطال إلا المزني وحده قَالَ: وخرق الإجماع قَالَ: وأجمعوا على


(١) روى ذلك الأثر الطبري في: "تفسيره" ٤/ ٩٩ (٩٥٣٥ - ٩٥٣٦)، وابن أبي حاتم في: "تفسيره" ٣/ ٩٥٩ (٥٣٥٦).
(٢) في الأصل: العلم، والمثبت هو الصواب كما في "شرح ابن بطال" ١/ ٣١٩.
(٣) "إكمال المعلم" ٣/ ١٥١.
(٤) رواه مسلم (٧٦٣/ ١٨٥) كتاب: صلاة المسافرين، باب: الدعاء في صلاة الليل.