للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النقض بالاضطجاع، واختلفوا في هيئات النائمين: فقال مالك: إن نام قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا فعليه الوضوء (١) قَالَ: وفرَّق الشافعي بين نومه في الصلاة وغيرها، فقال: إن كان في الصلاة لا ينقض كما لا ينقض نوم القاعد.

قَالَ: وله قول آخر كمذهب مالك.

قُلْتُ: وهما خلاف مشهور مذهبه كما ستعلمه، وعند الثوري وأبي حنيفة: لا ينقض إلا نوم المضطجع فقط (٢). وفيه حديث عن ابن عباس مرفوعًا (٣) وهو معلول. والقائم والراكع والساجد يمكن خروج الريح


(١) انظر: "المدونة" ١/ ٩ - ١٠، "عارضة الأحوذي" ١/ ١٠٤ - ١٠٨، "الذخيرة" ١/ ٣٢٠ - ٢٣٢.
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ٣٠ - ٣١، "تبيين الحقائق" ١/ ٩ - ١٠.
(٣) رواه أبو داود (٢٠٢) بلفظ: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الوضوء على من نام مضطجعًا". والترمذي (٧٧)، وفي "العلل الكبير" ١/ ١٤٨ (٢٨)، وأحمد ١/ ٢٥٦، وأبو يعلي ٤/ ٣٦٩ (٢٤٨٧)، والطبراني ١٢/ ١٥٧، والبيهقي ١/ ١٢١.
قال أبو داود: قوله: "الوضوء على من نام مضطجعًا" هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة وروى أوله جماعة عن ابن عباس، ولم يذكروا شيئًا من هذا.
ثم قال: وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهزني استعظامًا له وقال: ما ليزيد الدالاني يُدْخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث.
وقال البيهقي: فأما هذا الحديث فإنه قد أنكره على أبي خالد الدالاني جميع الحفاظ، وأنكر سماعه من قتادة أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما، وقال الترمذي في "علله" ١/ ١٤٩:
سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هذا لا شيء. رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعًا من قتادة. قلت: أبو خالد كيف هو؟ قال: صدوق وإنما يهم في الشيء، قال محمد: وعبد السلام بن حرب صدوق.