للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مقال، ومعاوية مرفوعًا (١) مثله (٢).

الثالث: أنه لا ينقض إلا نوم المضطجع فقط. قَالَ ابن حزم: وبه قَالَ داود. وروي عن عمر وابن عباس ولم يصح عنهما، وعن ابن عمر وصح عنه وصح عن النخعي وعطاء والليث والثوري والحسن بن حي (٣).

وقال الترمذي: رأى أكثرهم أنه لا يجب الوضوء إذا نام قائمًا أو قاعدًا حتى ينام مضطجعًا. قَالَ: وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد (٤).

الرابع: أن كثيره ينقض مطلقًا دون قليله؛ للحرج، وهو مذهب


(١) رواه أحمد ٤/ ٩٦، ٩٧ عن معاوية مرفوعًا بلفظ: "إن العينين وكاء السَّهِ، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء". والدارمي ١/ ٥٦٢ (٧٤٩)، وأبو يعلى ١٣/ ٣٦٢ (٧٣٧٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٩/ ٥٧، ٥٨ (٣٤٣٤)، والطبراني ١٩/ ٣٧٢، ٣٧٣ (٨٧٥)، وفي "مسند الشاميين" ٢/ ٣٥٨ - ٣٥٩ (١٤٩٤)، والدارقطني ١/ ١٦٠، والبيهقي ١/ ١١٨، وفيه أبو بكر بن أبي مريم سئل أبو حاتم عنه فقال: ليس بقوي. "علل ابن أبي حاتم" ١/ ٤٧ (١٠٦)، وقال الذهبي في: "مهذب السنن" ١/ ٢٩ (٥١٠): أبو بكر ضعيف، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/ ٢٤٧: فيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف؛ لاختلاطه.
(٢) ورد بهامش الأصل ما نصه: أشار البيهقي إلى ترجيح وقفه على معاوية ورواه أبو داود، وابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن عائذ، وادعى ابن القطان جهالته وليس بجيد فقد رفعه النسائي وغيره بل اختلف في صحبته، والصحيح أنه لم يصحب، وقد حسن الحديث ابن الصلاح والنووي والزكي وفيه نظر، لأنه منقطع، قال أبو زرعة: عبد الرحمن عن علي مرسل، ووافقه على ذلك آخرون، لا جرم. قال أبو عمر في "استذكاره": فيه ضعيفان لا حجة فيه من جهة النقل، وأما ابن السكن فذكرهما في سننه الصحاح. ملخص من كلام شيخنا ابن الملقن ["خلاصة البدر المنير"] ١/ ٥٢ - ٥٣].
(٣) "المحلى" ١/ ٢٤٤.
(٤) "سنن الترمذي" عقب الرواية (٧٨).