للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك في إحدى الروايتين (١).

وقال الترمذي عن بعضهم: إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء وبه يقول إسحاق (٢).

قال ابن قدامة الحنبلي: واختلف أصحابنا في تحديد الكثير من النوم الذي ينقض الوضوء. فقال القاضي: ليس للقليل حد يرجع إليه وهو على ما جرت به العادة. وقيل: حد الكثير ما يتغير به النائم عن هيئته مثل أن يسقط على الأرض أو يرى حلمًا، والصحيح أنه لا حد له (٣).

الخامس: إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوؤه، سواء أكان في الصلاة أم لم يكن، فإن نام مضطجعًا أو مستلقيًا على قفاه انتقض، وهو قول أبي حنيفة (٤)، وحكاه النووي في "شرح مسلم" عن داود، وحُكي عن الشافعي أيضًا وهو غريب (٥)، وقاله أيضًا حماد بن أبي سليمان وسفيان، وفيه حديث عن ابن عباس لا يثبت (٦).

السادس: لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، روي عن أحمد (٧).

السابع: لا ينقض إلا نوم الساجد، روي أيضًا عن أحمد.


(١) انظر: "المدونة" ١/ ١١٩. وذكره ابن المنذر في: "الأوسط" ١/ ١٤٨.
(٢) "سنن الترمذي" عقب الرواية (٧٨).
(٣) "المغنى" ١/ ٢٣٧.
(٤) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ٣١.
(٥) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٤/ ٧٣.
(٦) سبق تخريجه، ونصه: … إنما الوضوء على من نام مضطجًا.
(٧) انظر: "المغني" ١/ ٢٣٦ وورد بهامش الأصل حاشية: حكاه ابن التين عن أحمد.