للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثامن: أن النوم في الصلاة غير ناقض، وخارجها ناقض وحكي عن الشافعي.

التاسع: أنه إن نام ساجدًا في مصلاه فليس عليه وضوء، وإن نام ساجدًا في غير صلاةٍ توضأ، فإن تعمد النوم ساجدًا في الصلاة فعليه الوضوء (١)، وهو قول ابن المبارك، وقد حكى (عن) (٢) الترمذي (٣) عنه في المذهب الثالث ما يخالفه.

العاشر: إن نام جالسًا ممكنًا مقعدته من الأرض فلا ينقض، وإلا نقض قلّ أو كَثر في الصلاة أو خارجها، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وعنده أن النوم ليس حدثًا في نفسه، وإنما هو دليل على خروج الريح، فإذا نام غير ممكن غلب على الظن خروجه، فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق، وأما إذا كان ممكنًا فلا يغلب على الظن الخروج، والأصل بقاء الطهارة (٤).

وقال ابن العربي: تتبع علماؤنا مسائل النوم المتعلقة بالأحاديث الجامعة لتعارضها. فوجدوها أحد عشر حالًا: أن ينام ماشيًا قائمًا مستندًا راكعًا ساجدًا قاعدًا متربعًا محتبيًا متكئًا راكبًا مضطجعًا مستثفرًا (٥).


(١) انظر: "عارضة الأحوذي" ١/ ١٠٧ - ١٠٨، "المجموع" ٢/ ٢٠، "نيل الأوطار" ١/ ٢٩٨.
(٢) كذا بالأصل، والكلام يستقيم بدونها.
(٣) "سنن الترمذي" عقب الرواية (٧٨).
(٤) "المجموع" ٢/ ١٦.
(٥) "عارضة الأحوذي" ١/ ١٠٦ - ١٠٨، وفيه: مستقرًا بدلا من مستثفرًا والاستثفار: أن يدخل الإنسان إزاره بين فخذيه ملويًا ثم يخرجه. انظر: "النهاية" ١/ ٢١٤، "لسان العرب" ١/ ٤٨٨. مادة: (فرا).