للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أصحابنا: يكره قائما كراهة تنزيه دون عذر (١).

تاسعها:

قوله: (ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ). فيه جواز الاستعانة في العبادات.

وقوله: (فَتَوَضَّأَ به). إن كان المراد به الوضوء الشرعي ففيه الاستعانة بإحضار الماء للطهارة، ومطلوبية الوضوء عقب الحدث حتى يكون على طهارة، وإن كان المراد بالوضوء الاستنجاء ففيه رد على من منعه بالماء، وقد سلف ما فيه.

عاشرها:

معنى (انْتَبَذْتُ مِنْهُ) تأخرت عنه بعيدًا، وفَعَل حذيفة ذَلِكَ تأدبًا معه، لأنها حالة تخفِّي ويستحَيى منها.

حادي عشرها:

قوله: (فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ). وفي رواية فقال: "ادنه" (٢). قد يستدل به على جواز التكلم عند قضاء الحاجة، إلا أن يئول القول على الإشارة، إنما اسْتَدْنَاه ليستتر به عن أعين الناس، ولكونها حالة يستخفي فيها ويُسْتَحَى منها عادة كما سلف، وكلانت الحاجة بولًا يؤمن معه من الحدث الآخر، فلهذا استدناه.

وجاء في حديث آخر أنه قَالَ: "تنح" لكونه كان قاعدًا ويحتاج إلى الحدثين جميعًا.

ولهذا قَالَ بعض العلماء في هذا الحديث: من السنة القرب من البائل إذا كان قائمًا، وإن كان قاعدًا فالسنة الإبعاد عنه، وقال


(١) انظر: "البيان" ١/ ٢٠٩، "المجموع" ٢/ ١٠٠.
(٢) رواها مسلم (٢٧٣) كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين.