للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإصطخري وابن خزيمة والروياني من الشافعية (١)، وقيد ذَلِكَ المالكية بما إذا كانت لا تستعمل النجاسة، فإن كانت تستعملها، فإنه نجس على المشهور، وأجاب المخالفون وهم الحنفية، وجمهور الشافعية القائلون بنجاسة بوله وروثه: بأن شربهم الأبوال كان للتداوي، وهو جائز بكل النجاسات سوى الخمر والمسكرات (٢).

واعترض عليهم: بأنها لو كانت نجسة محرمة الشرب ما جاز التداوي بها؛ لأن الله تعالى لم يجعل شفاء هذِه الأمة فيما حرم عليها (٣)، وقد يجاب عن ذَلِكَ: بأن الضرورة جوزته.

وفي المسألة قول ثالث: أن بول كل حيوان وإن كان لا يؤكل لحمه طاهر غير بول ابن آدم، وهو قول ابن علية وأهل الظاهر (٤) وروي مثله عن الشعبي، ورواية عن الحسن.

وظاهر إيراد البخاري يوافقه حيث ذكر الدواب مع الإبل والغنم.

وأما حديث جابر والبراء مرفوعًا: "ما أكل لحمه، فلا بأس ببوله"


(١) انظر: "صحيح ابن خزيمة" ١/ ٦٠، "عارضة الأحوذي" ١/ ٩٦، ٩٧، "عيون المجالس" ١/ ٢٠١، "المجموع" ٢/ ٥٦٧، ٥٦٨، "الكافي" ١/ ١٨٤، "كشاف القناع" ١/ ٥٤٧، ٥٤٨.
(٢) انظر: "اختلاف الفقهاء" للمروزي ص ١٠٢، ١٠٣، "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ١٢٥، ١٢٦، "بدائع الصنائع" ١/ ٨٠، ٨١، "روضة الطالبين" ١/ ١٦، "تبيين الحقائق" ١/ ٢٧، ٢٨.
(٣) ورد بهامش الأصل ما نصه: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم". رواه البيهقي من رواية أم سلمة وصححه ابن حبان، وهو في البخاري … موقوف على ابن مسعود … مسلم … -عليه السلام - قال: "إنه ليس بدواء ولكنها داء". من رواية طارق وسويد … "إنما ذلك داء وليس بشفاء". رواه أبو داود وابن ماجه.
(٤) انظر: "المجموع" ٢/ ٥٦٧.