للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فضعيفان كما بينه الدارقطني وغيره (١).

وأما الحديث في غزوة تبوك، فكان الرجل ينحر بعيره، فيعصر فرثه، فيشربه، ويجعل ما بقي على كبده (٢)، وإسناده على شرط الصحيح، كما قاله الضياء، قَالَ ابن خزيمة: لو كان الفرث إذا عصره نجسًا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده.

قُلْتُ: قد يقال: إنه فعل للتداوي. وأما حديث ابن مسعود الآتي في باب إذا ألقي على ظهر المصلى قذرًا أو جيفة لم تفسد عليه صلاته (٣)، لا حجة فيه كما قَالَه ابن حزم، لأنه بمكة قبل ورود الحكم بتحريم النَّجو


(١) حديث جابر رواه ابن عدي في "الكامل" ٩/ ٢٦، والدارقطني ١/ ١٢٨، وقال: لا يثبت، عمرو بن الحصين، ويحيى بن العلاء ضعيفان، وسوار بن مصعب أيضًا متروك، واختلف عنه، فقيل عنه: ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره، والبيهقي في "الكبرى" ٢/ ٤١٣، وضعفه أيضًا، وابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" ١/ ١٠١ (٨٥)، وحديث البراء رواه الدارقطني ١/ ١٢٨، وقال: إن فيه سوار بن مصعب فقلب اسمه وسماه: مصعب بن سوار، والبيهقي ٢/ ٤١٣، ابن الجوزي في "التحقيق" ١/ ١٠١ (٨٤). ولفظ الدارقطني من حديث البراء "لا بأس بسؤره". قال ابن الجوزي بعد ذكره لهذين الحديثين: فيهما مقال. وذكرهما ابن حجر في "التلخيص" ١/ ٤٣ (٣٧)، وقال: إسناد كل منهما ضعيف جدًا.
(٢) رواه من حديث عمر بن الخطاب البزار ١/ ٣٣١ (٢١٤)، والفريابي في "دلائل النبوة" (٤٢)، والطبري في "تفسيره" ٦/ ٥٠٢ (١٧٤٤٣، ١٧٤٤٤)، وابن خزيمة ١/ ٥٢ - ٥٣ (١٠١)، وابن حبان ٤/ ٢٢٣ (١٣٨٣)، والطبراني في "المعجم الأوسط" ٣/ ٣٢٣ - ٣٢٤ (٣٢٩٢)، والحاكم ١/ ١٥٩، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
والبيهقي ٩/ ٣٥٧، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ١/ ١٦٠ - ١٦١، والضياء في "المختارة" ١/ ٢٧٨ - ٢٨٠ (١٦٨ - ١٦٩).
(٣) سيأتي برقم (٢٤٠) كتاب: الوضوء، باب: إذا أُلقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد صلاته.