للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والدم، قَالَ: فسار منسوخًا بلا شك.

وأما حديث ابن عمر: كانت الكلاب تقبل وتدبر (وتبول) (١) في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذَلِكَ (٢). فأجاب ابن حزم عنه: بأنه غير مسند؛ لأنه ليس فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - عرف ببول الكلاب في المسجد وأقره، فسقط الاحتجاج به (٣).

وأما حديث سويد بن طارق أنه سأل رسول الله (٤) [- صلى الله عليه وسلم - عن الخمر فنهاه، ثم سأله، فنهاه فقال: يا نبي الله إنها دواء فقال: "لا، ولكنها داء" (٥).

وحديث أم سلمة مرفوعًا: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم


(١) ساقطة من (ج).
(٢) سبق برقم (١٧٤) كتاب: الوضوء، باب: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا.
(٣) "المحلى" ١/ ١٧١.
(٤) هنا بداية سقط كبير من النسخة (ج) سنشير إلى انتهائه والمعتمد لدينا النسخة الأصل.
(٥) رواه مسلم (١٩٨٤) كتاب: الاشربة، باب: تحريم التداوي بالخمر.
وأبو داود (٣٨٧٣)، والترمذي (٢٠٤٦)، وابن ماجه (٣٥٠٠)، وعبد الرزاق ٩/ ٢٥١ (١٧١٠٠)، وأحمد ٤/ ٣١١، وأبو عوانة ٥/ ١٠٧ (٧٩٧٩)، ٧٩٨٠)، (٧٩٨٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ١٠٨، وابن حبان في "صحيحه" ٤/ ٢٣١، ٢٣٢ (١٣٨٩)، ورواه أيضًا ١٣/ ٤٢٩، ٤٣٠ (٦٠٦٥)، والطبراني ٨/ ٣٢٣ (٨٢١٢)، والدارقطني ٤/ ٢٦٥، والبيهقي ١٠/ ٤، وابن عبد البر في "الاستيعاب" ٢/ ٢٣٦، ٢٣٧ ترجمة (١١٢٢) وقال: هكذا قال شعبة سويد بن طارق أو طارق بن سويد على الشك وقال حماد بن سلمة، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد ولم يشك ولم يقل: عن أبيه. وقال الحافظ في "التلخيص" ٤/ ٧٤ - ٧٥، صححه ابن عبد البر.