(٢) سبق برقم (١٧٤) كتاب: الوضوء، باب: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا. (٣) "المحلى" ١/ ١٧١. (٤) هنا بداية سقط كبير من النسخة (ج) سنشير إلى انتهائه والمعتمد لدينا النسخة الأصل. (٥) رواه مسلم (١٩٨٤) كتاب: الاشربة، باب: تحريم التداوي بالخمر. وأبو داود (٣٨٧٣)، والترمذي (٢٠٤٦)، وابن ماجه (٣٥٠٠)، وعبد الرزاق ٩/ ٢٥١ (١٧١٠٠)، وأحمد ٤/ ٣١١، وأبو عوانة ٥/ ١٠٧ (٧٩٧٩)، ٧٩٨٠)، (٧٩٨٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ١٠٨، وابن حبان في "صحيحه" ٤/ ٢٣١، ٢٣٢ (١٣٨٩)، ورواه أيضًا ١٣/ ٤٢٩، ٤٣٠ (٦٠٦٥)، والطبراني ٨/ ٣٢٣ (٨٢١٢)، والدارقطني ٤/ ٢٦٥، والبيهقي ١٠/ ٤، وابن عبد البر في "الاستيعاب" ٢/ ٢٣٦، ٢٣٧ ترجمة (١١٢٢) وقال: هكذا قال شعبة سويد بن طارق أو طارق بن سويد على الشك وقال حماد بن سلمة، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد ولم يشك ولم يقل: عن أبيه. وقال الحافظ في "التلخيص" ٤/ ٧٤ - ٧٥، صححه ابن عبد البر.