للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلا حرمة لهم.

ثم اعلم أن البخاري أيضًا ذكر هذا الحديث في باب: إذا حرق المشرك هل يحرق؟ (١) ووجهه أنه - صلى الله عليه وسلم - لما سمل أعينهم، وهو تحريق بالنار، استدل به البخاري من أنه لما جاز تحريق أعينهم بالنار -ولو كانوا لم يحرقوا أعين الرعاة- أنه أولى بالجواز بتحريق المشرك إذا أحرق المسلم.

قَالَ ابن المنير: وكأن البخاري جمع بين حديث "لا تعذبوا بعذاب الله" (٢) وبين هذا، بحمل الأول على غير سبب، والثاني على مقابلة السبب بمثلها من الجهة العامة، وإن لم يكن من نوعها الخاص، وإلا فما في هذا الحديث أن العُرنيين فعلوا ذَلِكَ بالرعاة (٣).

قُلْتُ: قد أسلفنا من عند مسلم (٤) أنهم فعلوا ذَلِكَ، وادعى المهلب أن البخاري لم يذكره، لأنه ليس من شرطه.

وفي الحديث أيضًا طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما يأمر به، فإنه من طاعة الله تعالى، فإنه لما بعث في آثارهم سارعوا إليه، وكذا القطع والسمر فطاعة الإمام العدل واجبة، ولا يحتاج إلى التوقف على الموجب لذلك. وسئل مالك عن القسامة في القتل فضعفها، وقال: لم يتقدم الفعل بها، ثم ذكر الحديث في الحرابة.


(١) سيأتي برقم (٣٠١٨) كتاب: الجهاد والسير.
(٢) سيأتي برقم (٣٠١٧) كتاب: الجهاد والسير، باب: لا يعذب بعذاب الله.
(٣) "المتواري" ١٦٩ - ١٧٠.
(٤) مسلم (١٦٧١/ ١٤) كتاب: القسامة والمحاربين، باب: حكم المحاربين والمرتدين.