للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التاسعة: قتل المرتد من غير استتابة، وفي كونها واجبة (١) أو مستحبة خلاف مشهور، ورأيت من يجيب عن الحديث بأن هؤلاء حاربوا، والمرتد إذا حارب لا يستتاب؛ لأنه يجب قتله، فلا معنى لها (٢).

العاشرة: قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة، وبه قَالَ الشافعي ومالك وجماعة، وخالف فيه أبو حنيفة، ولابد من اعتراف القاتلين أو الشهادة عليهم (٣).

الحادية عشرة: سماهم أبو قِلابة سُرَّاقًا؛ لأنهم أخذوا النعم من حرز مثلها، وهو وجود الراعي معها ويراها أجمع، وإنما هم محاربون.

وقيل: كان هذا حكم من حارب حتى أنزل الله فيهم آية المحاربة، وهو يلزم مالكًا في مشهور قوله: إنه إذا قتل المحارب يتحتم قتله. ووقع له في "المختصر": إذا أخذهم وقد قتلوا ولم يدر من قتله فالإمام مخير إن شاء قتلهم أو صلبهم (٤).

الثانية عشرة: قام الإجماع على أن من وجب عليه القتل فاستسقى الماء، أنه لا يُمْنع منه؛ لئلا يجتمع عليه عذابان، وإنما لم يسقوا هنا معاقبة لجفائهم وكفرهم سَقْيِهم ألبان تلك الإبل، فعوقبوا بذلك فلم يسقوا؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - دعا عليهم فقال: "عَطّش الله من عَطّش آل محمد الليلة" أخرجه النسائي (٥) فأجيب دعاؤه، وأيضًا هؤلاء ارتدوا


(١) ورد بهامش الأصل ما نصه: الصحيح من مذهب الشافعى وجوبها.
(٢) انظر: "البيان" ١٢/ ٤٧، "الهداية" ٤/ ٤٥٨، "الإقناع" ٤/ ٢١٩.
(٣) انظر: "البيان" ١/ ٣٢٦، ٣٢٧، "الإقناع" ٤/ ٩٤.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ١٤/ ٤٦٢.
(٥) النسائي ٧/ ٩٧، ٩٩، وقال الألباني في "ضعيف سنن النسائي" ١/ ١٦٠: ضعيف الإسناد.