للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال محمد بن سيرين: إن ذَلِكَ قبل أن تنزل الحدود (١) ذكره البخاري في حديث أنس، أي: وقبل أن تنزل آية المحاربة (٢)، والنهي عن المثلة (٣).

وفي البخاري أيضًا عن قتادة أنه قَالَ: بلغنا أنه - صلى الله عليه وسلم - بعد ذَلِكَ كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة (٤)، لا جرم ادعى الشافعي نسخه، وكذا ابن شاهين (٥) والداودي، وتوقف فيه ابن الجوزي في "إعلامه" وقال: ادعاء النسخ يحتاج إلى التأريخ، والنهي عن المُثْلَة كان في أُحد سنة ثلاث.

السادسة: إن فعل الإمام بهم ذَلِكَ ليس من عدم الرحمة بل هو رحمة؛ لما فيه من كف اليد العادية عن الخلق.

السابعة: عقوبة المحاربين، وهو موافق لقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: ٣٣]، وهل (أو) فيها للتخيير أو للتنويع؟ قولان، وبالثاني قَالَ الشافعي، ومحل الخوض في ذَلِكَ كتب الفروع.

الثامنة: جواز التطبب وأن يطب كل جسم بما اعتاد، وقد أدخله البخاري في الطب (٦)، وترجم عليه باب الدواء بألبان الإبل وأبوالها.


(١) سيأتي برقم (٥٦٨٦) كتاب: الطب، باب: الدواء بأبوال الإبل.
(٢) المائدة: ٣٣: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}.
(٣) النمل: ١٢٦: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاِقبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبتْمُ بِهِ}.
(٤) سيأتي برقم (٤١٩٢) كتاب: المغازي، باب: قصة عكل وعرينة.
(٥) "الناسخ والمنسوخ" ص ٤٢٠.
(٦) سيأتي برقم (٥٦٨٦) كتاب: الطب، باب: الدواء بأبوال الإبل.