للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بأنفها" (١)، وقال في الغنم: "فإنها سكينة وبركة" (٢).

وروي الفرق بينهما من حديث جماعة من الصحابة أيضًا، وفي "الصحيح" في حديث رافع بن خديج: "إن لهذِه الابل أوابد كأوابد الوحش" (٣).

قَالَ ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم، على إباحة الصلاة في مرابض الغنم، إلا الشافعي فإنه قَالَ: لا أكره الصلاة في مرابض الغنم إذا كان سليمًا من أبعارها وأبوالها، وممن روينا عنه إجازة ذَلِكَ، وفعله ابن عمر (٤) وجابر (٥) وأبو ذر (٦) و (ابن الزبير) (٧) والحسن


(١) رواه الشافعي في "مسنده" ١/ ٦٧، والبيهقي في "سننه" ٢/ ٤٤٩.
(٢) رواه الشافعي في "مسنده" ١/ ٦٧، والبيهقي في "سننه" ٢/ ٤٤٩.
(٣) سيأتي برقم (٥٥٠٣) كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما أنهر الدم … ، ورواه مسلم برقم (١٩٦٨) كتاب: الأضاحي، باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام.
(٤) روي عن ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٣٣٨ (٣٨٨٦) لكنه في المطبوع بدار الكتب العلمية عن عمر وهو غير صحيح. ورواه ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ١٨٨. من طريق ابن أبي شيبة عن ابن عمر.
(٥) روي عن جابر هو ابن سمرة كما عند ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٣٣٨ (٣٨٨٢) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ١٨٨، وروي عنه مرفوعًا كما عند مسلم (٣٦٠) كتاب: الحيض، باب: الوضوء من لحوم الإبل مطولًا، وابن ماجه (٤٩٥) مختصرًا، وأحمد ٥/ ٨٦، والطيالسي بنحوه ٢/ ١٢٦ (٨٠٣)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٣/ ١٢٩ (١٤٥٥، ١٤٥٦، ١٤٥٧)، وابن الجارود (٢٥)، وابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ١٨٦ - ١٨٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٨٣، وابن خزيمة ١/ ٢١، كلهم عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر.
(٦) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٣٣٨ (٣٨٨٣)، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ١٨٨.
(٧) في الأصل: الزبير، والصواب ابن الزبير كما رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٣٨، وابن المنذر ٢/ ١٨٨.