(٢) رواه الشافعي في "مسنده" ١/ ٦٧، والبيهقي في "سننه" ٢/ ٤٤٩. (٣) سيأتي برقم (٥٥٠٣) كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما أنهر الدم … ، ورواه مسلم برقم (١٩٦٨) كتاب: الأضاحي، باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام. (٤) روي عن ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٣٣٨ (٣٨٨٦) لكنه في المطبوع بدار الكتب العلمية عن عمر وهو غير صحيح. ورواه ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ١٨٨. من طريق ابن أبي شيبة عن ابن عمر. (٥) روي عن جابر هو ابن سمرة كما عند ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٣٣٨ (٣٨٨٢) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ١٨٨، وروي عنه مرفوعًا كما عند مسلم (٣٦٠) كتاب: الحيض، باب: الوضوء من لحوم الإبل مطولًا، وابن ماجه (٤٩٥) مختصرًا، وأحمد ٥/ ٨٦، والطيالسي بنحوه ٢/ ١٢٦ (٨٠٣)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٣/ ١٢٩ (١٤٥٥، ١٤٥٦، ١٤٥٧)، وابن الجارود (٢٥)، وابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ١٨٦ - ١٨٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٨٣، وابن خزيمة ١/ ٢١، كلهم عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر. (٦) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٣٣٨ (٣٨٨٣)، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ١٨٨. (٧) في الأصل: الزبير، والصواب ابن الزبير كما رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٣٨، وابن المنذر ٢/ ١٨٨.