للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وابن سيرين (١) والنخعي (٢) وعطاء (٣).

وقال ابن بطال: حديث الباب حجة على الشافعي؛ لأن الحديث ليس فيه تخصيص موضع من آخر، ومعلوم أن مرابضها لا تسلم من البعر. والبول، فدل على الإباحة وعلى طهارة البول والبعر (٤).

قُلْتُ: الشارع قد علل عدم الكراهة فيها بغير ذَلِكَ كما سلف، إذ أعطان الإبل غالبًا لا تسلم من ذَلِكَ والكراهة باقية.

فرع:

قَالَ ابن المنذر: تجوز الصلاة أيضًا في مراح البقر؛ لعموم قوله: "أينما أدركتك الصلاة فصلِّ" (٥) وهو قول عطاء (٦) ومالك (٧).

قُلْتُ: قد ورد ذَلِكَ مصرحًا به، ففي "مسند عبد الله بن وهب المصري" عن سعيد بن أبي أيوب، عن رجل حدثه، عن ابن المغفل: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلى في معاطن الإبل، وأمر أن يصلى في مراح البقر والغنم (٨).


(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٣٣٨ (٣٨٨٨).
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٣٣٨ (٣٨٨٩).
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ١/ ٤٠٧ (١٥٩٤) وانظر: "الأوسط" ٢/ ١٨٧.
(٤) "شرح ابن بطال" ٢/ ٨٣.
(٥) سيأتي برقم (٣٣٦٦) كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: (١٠).
(٦) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ١/ ٤١٠ (١٦٠٥).
(٧) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٢٢٣.
(٨) ورد بهامش الأصل ما نصه: في سنده مجهول وفي "المسند" ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، عن حي بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في مرابد الغنم ولا يصلي في مرابد الإبل والبقر. [المسند: ٢/ ١٧٨].