للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كما نقله الإمام الشافعي، حيث قَالَ: وما قُلْتُ من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه (١) كان نجسًا، فيروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجهٍ لا يُثبت أهل الحديث مثله، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه خلافًا (٢).

قَالَ ابن بطال: وقول الزهري هو قول الحسن والنخعي والأوزاعي، ومذهب أهل المدينة، وهي رواية أبي مصعب، عن مالك، وروي عن ابن القاسم: أن قليل الماء ينجس بقليل النجاسة، وإن لم يظهر فيه (٣)، وهو قول الشافعي.

قَالَ المهلب: وهذا عند أصحاب مالك على سبيل الاستحسان والكراهية لعين النجاسة وإن قلَّت (٤).

قَالَ البخاري: وَقَالَ حَمَّادٌ: لَا بَأْسَ بِرِيشِ المَيْتَةِ.


= شاهد معتبر له تطمئن النفس إليه، فإن مدار الحديث على راشد بن سعد كما رأيت، وقد اختلف عليه، فمنهم من رفعه عنه، ومنهم من أوقفه عليه، وكل من المسند والمرسل ضعيف لا يحتج بحديثه، على أنه لو كان المرسل ثقة، لكان أرجح من المسند ولكان علة قادحة في الحديث، فكيف ومرسله ضعيف؟!
أما طريق ثوبان فأخرجه الدارقطني في "سننه" ١/ ٢٧ من طريق مروان بن محمد عن رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو على طعمه".
وضعفه ابن الملقن في "البدر المنير" ١/ ٣٩٨ - ٣٩٩، وقال الألباني في "الضعيفة" (٢٦٤٤): حديث ثوبان لا يصح جعله شاهدًا لحديث أبي أمامة؛ لأن مدارهما على رشدين كما عرفت، وهو من ضعفه جعله مرة من حديث هذا ومرة من حديث هذا.
(١) كذا بالأصل، وصوابه كما في "اختلاف الحديث" وغيره من الكتب: إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه.
(٢) "اختلاف الحديث" ص ٧٤.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٧٧.
(٤) انظر: "شرح ابن بطال" ١/ ٣٤٩.