(٢) كذا وقع في الأصل، وهو خطأ كما قال الناسخ، وقد جاءت هذِه الفقرة على الصواب عند ابن بطال ١/ ٣٥٠ فقال: وأما ريش الميتة وعظام الفيل ونحوه فهو طاهر عند أبي حنيفة، نجس عند مالك والشافعي، لا يدهن ولا يمتشط إلا أن مالكًا قال: إذا ذكي الفيل فعظمه طاهر، والشافعي يقول: إن الذكاة لا تعمل في السباع. ثم كررها ابن بطال ١/ ٣٥١ على الخطأ فقال: وقال مالك وأبو حنيفة: إن ذكي الفيل فعظمه طاهر، والشافعي يقول: إن الذكاة لا تعمل في السباع. فلعل المصنف قد نقلها من ابن بطال أو ممن نقل عن ابن بطال. (٣) انظر "بدائع الصنائع" ١/ ٦٣، "المجموع" ١/ ٢٩١، "المغني" ١/ ٩٧، ٩٨، "الذخيرة" ١/ ١٨٣، ١٨٤. (٤) رواه عن الشافعي البيهقي في "السنن" ١/ ٢٦. (٥) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٢٣٢، ٢٣٣ (٢٥٥٤٤ - ٢٥٥٤٧). (٦) رواه الدارقطني في "سننه" ١/ ٤٧ - ٤٨، والبيهقي في "سننه" ١/ ٢٣، وابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" ١/ ٩٠. وقال الدارقطني: عبد الجبار ضعيف. =