للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فتفرد به أبو بكر الهذلي، عن الزهري كما قَالَ يحيى بن معين وليس بشيء، قَالَ البيهقي: وقد روى عبد الجبار بن مسلم -وهو ضعيف- عن الزهري شيئًا معناه (١).

وحديث أم سلمة مرفوعًا: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بشعرها إذا غسل بالماء" (٢) إنما رواه يوسف بن السفر، وهو متروك، وقال ابن المواز: نهى مالك عن الانتفاع بعظم الميتة والفيل ولم يطلق تحريمهما؛ لأن عروة وابن شهاب وربيعة أجازوا الامتشاط بها.

قَالَ ابن حبيب: وأجاز الليث وابن الماجشون وابن وهب ومطرف وأصبغ الامتشاط بها والادهان فيها، فأما بيعها فلم يرخص فيه إلا ابن وهب، قَالَ: إذا غليت جاز بيعها، وجعله كالدباغ لجلد الميتة يدبغ أنه يباع.


= وقال البيهقي أيضًا عقب حديث ابن عباس الذي في الصحيحين: "إنما حرم أكلها": وقد روى أبو بكر الهذلي، عن الزهري في هذا الحديث زيادة لم يتابعه عليها ثقة. وقد روى هذِه الزيادة الدارقطني في "سننه" ١/ ٤٨، ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق" ١/ ٩٠.
وقال الدارقطني: أبو بكر الهذلي متروك، ورواه البيهقي في "سننه" أيضًا ١/ ٢٣، وروى البيهقي بإسناده إلى يحيى بن معين. قال: أبو بكر الهذلي ليس بشيء.
(١) "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٢٣ - ٢٤.
(٢) رواه الدارقطني ١/ ٤٧، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ ٢٥٨ (٥٣٨) مختصرًا، والبيهقي ١/ ٢٤، وابن الجوزي في "تحقيق في أحاديث الخلاف" ١/ ٩٠، ٩١، وقال الدراقطني: لم يأت به غير يوسف بن السفر، وهو متروك يكذب. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/ ٢١٨: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه يوسف بن السفر، وقد أجمعوا على ضعفه.