للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الليث وابن وهب: إن غلي العظم في ماء سخن وطبخ، جاز الادهان به والامتشاط (١).

فائدة:

قول الزهري: يُدْهنون يجوز في قراءته ثلاثة أوجهٍ: ضم الياء وإسكان الدال، أي: يُدهنون رءوسهم ولحاهم ونحو ذَلِكَ.

وثانيها: تشديد الدال وفتح الهاء وتشديدها.

ثالثها: فتح الدال وتشديدها وكسر الهاء من ادَّهن افتعل. قَالَ

السفاقسي: وهو ما رويناه وقدم الأول وقال: الآخران جائزان.

قَالَ البخاري: وَقَالَ ابن سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ بِتِجَارَةِ العَاجِ.

وهذا التعليق عن ابن سيرين أسنده عبد الرزاق في "مصنفه" فقَالَ: حَدَّثنَا الثوري عن هشام، عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بالتجارة بالعاج بأسًا (٢)، وهذا إسناد صحيح، ورخص في بيعه عروة وابن وهب (٣).

قَالَ ابن بطال: ومن أجازه فهو عنده طاهر (٤).

قَالَ ابن سيده: والعاج: أنياب الفِيَلَة. ولا يسمى غير الناب عاجًا (٥). وقال القزاز: أنكر الخليل أن يسمى غيره عاجًا وذكر غيرهما أن الذبل يسمى عاجًا، وممن صرح به الخطابي، حيث قَالَ:


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ١/ ٣٥٠ - ٣٥١.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" ١/ ٦٨ (٢١١).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" ١/ ٦٩ (٢١٤)، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٥/ ٢٣٢ (٢٥٥٤١، ٢٥٥٤٢، ٢٥٥٤٣).
(٤) "شرح ابن بطال" ١/ ٣٥١.
(٥) "المحكم" ٢/ ٢٠٤.