للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لما كان يوم بدر، وظهر عليهم نبي الله، أمر ببضعة وعشرين رجلًا (١)، -وفي رواية: بأربعة وعشرين رجلًا- من صناديد قريش، فألقوا في طوى من أطواء بدر (٢).

السادس عشر:

القليب: البئر الذي لم تطو، فإذا طويت فهي الطوى، وذكر ابن سيده: أنها البئر ما كانت، قَالَ: وقيل: هي قبل أن تطوى. وقيل: هي العادية القديمة التي لا يعلم بها رب ولا حافر تكون بالبراري، تذكر وتؤنث. وقال ابن الأعرابي: القليب: ما كان فيه عين وإلا فلا، والجمع أقلبة وقلب، وقيل: قلب في لغة من أنث، وأقلِبة وقلُبِ جمعًا في لغة مَنْ ذَكَرَ (٣).

السابع عشر:

إلقاؤهم في القليب، كان تحقيًا لهم، ولئلا يتأذى الناس برائحتهم، وليس دفنًا فإن الحربي لا يجب دفنه بل يترك في الصحراء، إلا أن يتأذى منه.

وفي "سنن الدارقطني" أن من سنته - صلى الله عليه وسلم - في مغازيه إذا مر بجيفة إنسان أمر بدفنه، لا يسأل عنه مؤمنًا كان أو كافرًا (٤)، فإلقاؤهم في القليب من هذا الباب، غير أنه كره أن يشق على أصحابه؛ لكثرة جيف الكفار أن


(١) رواه مسلم (٢٨٧٥) كتاب: الجنة ونعيمها، باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر، والتعوذ منه. وأبو نعيم في "دلائل النبوة" ٢/ ٤٧٨ (٤١٢).
(٢) سيأتي برقم (٣٩٧٦) كتاب: المغازي، باب: قتل أبي جهل، ومسلم (٢٨٧٥) كتاب: الجنة ونعيمها، باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار.
(٣) "المحكم" ٦/ ٢٦٠.
(٤) "سنن الدارقطني" ٤/ ١١٦ من حديث يعلى بن مرة.