للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولم يسمه، قَالَ: وهو مخالف لفعل أصحابهم؛ لأنهم لا يجيزون الوضوء بالنبيذ مادام يوجد ماء البحر (١)، وقال الداودي في "شرحه" في قول الحسن وأبي العالية، لو ذكرا أنه التيمم قالا بالتحريم، وما كان حرامًا فهو نجس.

وعطاء -السالف- هو ابن أبي رباح.

صرح به ابن حزم حيث قَالَ: لا يجوز الوضوء بغير الماء، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وداود وغيرهم، وقال به الحسن وعطاء بن أبي رباح والثوري وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور وغيرهم (٢).

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات، حكاها عنه الرازي في "أحكامه" وأشهرها: يتوضأ به، ويشترط فيه النية، ولا يتيمم، قَالَ قاضي خان (٣): هي قوله الأول، وبها قَالَ زفر.

والثانية: يتيمم ولا يتوضأ، رواها عنه جماعة، قال قاضي خان: وهي الصحيحة عنه وقوله الآخر والذي رجع إليها، وبها قال أبو يوسف وأكثر العلماء واختيار الطحاوي (٤).

والثالثة: روي عنه الجمع بينهما، وهذا قول محمد، فقيل: استحبابًا، وقيل: وجوبًا.


(١) "المحلى" ١/ ٢٠٣ - ٢٠٤.
(٢) "المحلى" ١/ ٢٠٢.
(٣) هو العلامة شيخ الحنفية، أبو المحاسن حسن بن منصور بن محمود البخاري الحنفي، الأوزجندي، صاحب التصانيف. سمع من الإمام ظهير الدين الحسن بن علي بن عبد العزيز، وطائفة. روى عنه العلامة جمال الدين محمود بن أحمد الحصيري. انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" ٢١/ ٢٣١ (١١٧)، "كشف الظنون" ١/ ١٦٥، "شذرات الذهب" ٤/ ٣٠٨، "معجم المؤلفين" ١/ ٥٩٤.
(٤) "شرح معاني الآثار" ١/ ٩٦.