للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعنه رواية رابعة: في جوازه بالمطبوخ منه في السفر إذا عدم فيه الماء، وعن الأوزاعي الوضوء بكل نبيذ، وحكى الترمذي عن سفيان الوضوء بالنبيذ (١).

ونقل ابن بطال إجماع العلماء على أنه لا يتوضأ به مع وجود الماء، لأنه ليس بماء، قال: فلما كان خارجًا من حكم المياه في حال وجود الماء كان خارجًا من حكمها في حال عدمه (٢)، وقد سلف عن ابن حزم ذَلِكَ أيضًا.

واستدل للرواية الأولى بحديث أبي فزارة، عن أبي زيد، عن عبد الله بن مسعود قَالَ: سألني النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن "ما في إدواتك؟ " قُلْتُ: نبيذ، قَالَ: "ثمرة طيبة وماء طهور" (٣)

وفي لفظ: "فتوضأ به، وصلى الفجر". رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قَالَ الترمذي: إنما روي عن أبي زيد، عن عبد الله مرفوعًا. وأبو زيد رجل مجهول، لا يعرف له رواية غير هذا الحديث، هذا كلامه (٤).

وقد أعل بوجوه: أحدها: جهالة أبي زيد هذا، وتشكك شريك فيه، حيث قَالَ: أبو زيد أو زيد (٥). قَالَ ابن أبي حاتم في "علله": سمعت أبا زرعة يقول: أبو زيد رجل مجهول (٦).


(١) "سنن الترمذي" ١/ ١٤٨ عقب حديث (٨٨).
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ١/ ٣٦١.
(٣) ورد بهامش (س) ما نصه: من خط الشيخ روي من حديث أبي أمامة أيضًا وهو غريب.
(٤) رواه أبو داود (٨٤)، والترمذي (٨٨)، وابن ماجه (٣٨٤)، وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" (١١): ضعيف.
(٥) ورد بهامش (س) ما نصه: لعله يزيد.
(٦) "علل ابن أبي حاتم" ١/ ١٧ رقم (١٤).