للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسلم " (١) من قول علقمة عنه، وإن كان شهد أولها واستوقفه وبعد عنه ثم عاد إليه.

الثالث: أنه منسوخ على تقدير صحته؛ لأنه كان بمكة، ونزول آية التيمم بالمدينة، وفيه نظر.

الرابع: أنه مخالف للأصول، فلا يحتج به عندهم.

الخامس: أنهم شرطوا لصحة الوضوء به السفر، والشارع إنما كان في شعاب مكة، كما ثبت في "صحيح مسلم" (٢).

السادس: أن المراد بالنبيذ: ما نبذت فيه تمرات، لتعذب، ولم يكن متغيرًا، وقد وصفه - صلى الله عليه وسلم - بأنه طهور، ثم هذا إذا لم يشتد ولم يسكر، فإن اشتد حرم شربه، فكيف الوضوء به؟ كما صرح به في "المبسوط" عندهم، فإن كان مطبوخًا فالصحيح عندهم أنه لا يتوضأ به.

وقال صاحب "المفيد": إذا ألقي فيه تمرات فحلا ولم يزل عنه اسم الماء وهو رقيق يجوز الوضوء به، بلا خلاف بين أصحابنا، ولا يجوز الاغتسال به، خلاف ما في "المبسوط" من جوازه، ووجه الأول أن الجنابة أغلظ الحدثين، والضرورة فيه دون الوضوء، فلا يقاس عليه.

وقال الكرخي: المطبوخ أدنى طبخة يجوز الوضوء به، حلوًا كان أو مسكرًا، إلا عند محمد في المسكر.

وقال أبو طاهر الدباس: لا يجوز، وصححه في "المحيط"، كمرق الباقلاء.


(١) كما جاء في حديث رقم (٤٥٠) من طريق علقمة عن عبد الله، قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووددت أني كنت معه.
(٢) انظر التخريج السابق.