للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم قَالَ البخاري رحمه الله: حَدَّثنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ".

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه البخاري هنا، وفي الأشربة (١)، وأخرجه مسلم والأربعة هناك (٢).

وسفيان هذا هو ابن عيينة.

وعلي هو ابن المديني.

وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

ووجه إيراد البخاري هذا الحديث هنا، أن المسكر واجب الاجتناب؛ لنجاسته، حرام استعماله في كل حال، ومن جملة ذَلِكَ الوضوء، وما يحرم شربه يحرم الوضوء به؛ لخروجه عن اسم الماء لغة وشرعًا، وكذلك النبيذ أيضًا غير المسكر هو في معنى المسكر من جهة أنه لا يقع عليه اسم الماء، ولو جاز أن يسمى النبيذ ماء؛ لأن فيه ماءً جاز أن يسمى الخل ماء لأن فيه ماء.

وفيه أيضًا تصريح بتحريم جميع ما أسكر سواء أكان خمرًا أو نبيذًا، وأكثر العلماء على تسمية جميع الأنبذة خمرًا، لكن قَالَ أكثرهم: هو مجاز، وهو حقيقة في عصير العنب. وقال جماعة: هو حقيقة لظاهر الأحاديث الواردة في ذَلِكَ، وسيأتي إيضاح ذَلِكَ في كتاب الأشربة، إن قدر الله الوصول إليه، اللهم افعله.


(١) سيأتي برقم (٥٥٨٥) كتاب: الأشربة، باب: الخمر من العسل وهو: البتع.
(٢) مسلم (٢٠٠١) كتاب: الأشربة، باب: أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، وأبو داود (٣٦٨٢)، والترمذي (١٨٦٣)، والنسائي ٨/ ٢٩٨، وابن ماجه (٣٣٨٦).